الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٧مسألة: ومن حضره الموت وعليه بدل صلوات، أتعجبه الوصيّة بالبدل أم يعجبه أن تكفيه التّوبة من تقصيره، ويسلم بلا وصيّة؟ الصّبحي: يبدلهنّ ولو بالتكبير.
وإن أوصى أن تكون الأجرة على الاختلاف من رأس ماله أو ثلثه؟ قال: هكذا، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: وفي رجل أوصى بوصايا وفيهن لفظة على نسق غيرها، وهي: "وبكفارتي(1) صلاتين، كل واحدة منهنّ إطعام ستين مسكينا"، ما يعجبك في مثل هذا، أيثبت أم لا؟
الجواب: أمّا في الحكم فعندي أنّه لفظ غير مستقيم؛ لأنّه لا يدرى ما معناه في "كل واحدة منهن"، وأمّا في الاطمئنانة على قول من أجاز إنفاذ الوصايا على الاطمئنانة؛ فلا يضيق /04/ ذلك عند صاحب هذا القول؛ لأنّه في الاطمئنانة التي لا يخالج الشكّ فيها، أنّه أراد كل واحدة من الكفّارتين، والله أعلم.
مسألة: على أثر ما عن الشيخ ناصر بن خميس: إذا كتب: "وبكفّارتي صلاة"؟ قيل: تثبت كفّارة كل واحدة. وقيل: كفّارتين فيما يبين لنا من معاني ذلك. /05/
(1) هذا في ق. وفي الأصل، س: بكارتي