قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٢

(رجع) قال: ولعلّه يخرج معي في الجملة في معنى القول أنّه لا يجوز؛ لأنّها في الأصل وصيّة، ولا وصيّة لوارث، وهو أحبّ إليّ إلى التنزّه، فإن فعل ذلك لم يبن لي فيه ضيق، هكذا معنى ما وجدت عن أبي سعيد. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ابن عبيدان: ومن أوصى لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه، أو ضمان لزمه من قِبَل الزّكاة فكلّ ذلك من رأس ماله، والله أعلم. /09/

مسألة: الصبحي: وكيف صفة الزّكاة التي تكون من الثّلث، والتي تكون من رأس المال، إذا أوصى بشيء عما لزمه من الزّكاة، أو من زكاة ماله؟ قال: إذا كان عمّا لزمه من الزّكاة أو عمّا عليه من الحجّ والكفّارات والصّيام؛ فهذا من رأس ماله، ولا نعلم فيه اختلافا.

وأمّا إذا أوصى بكذا عمّا لزمه من زكاة ماله، أو عمّا لزمه من كفّارات ضيّع فيها صلاة، أو عمّا لزمه من حجّة الفريضة التي وجبت عليه؛ فهذا الذي فيه الاختلاف؛ قول: من رأس مماله. وقول: من ثلث ماله، وهو المعمول به في هذا الزمان، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى لفلان بكذا من ضمان عليه له، وبكذا وكذا، هل يثبت هذا كله ويكون من رأس المال، أم الآخر من الثلث؟ قال: الأوّل من رأس المال، والآخر من الثلث، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أوصى بزكاة، أو كفّارة صلوات، أو صيام، أو أيمان مغلظات، أو مرسلات، أو نذر من ماله بعد موته، أعلى ورثته لازم ومحكوم عليهم إخراج جميع ذلك بالإجماع، أم فيه معنى الاختلاف؟ قال: عليهم ذلك

٢٩٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.