قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٤

مسألة: وسئل عمّن أوصى عن كفّارة؛ لكلّ مسكين نصف مكّوك(1) تامّا، يعطى بالصاع، أو بمكّوك المعاملة بين الناس في وقته؟ قال: يعطى بمكّوك البلد الذي عليه العمل بين الناس.

قلت له: فإن سمّى لكلّ مسكين أربعة أسداس، ونصف ذرة؟ قال: معي أنّه يعطى أربعة أسداس، ونصفًا بالصاع.

قلت له: فإن قال: لكلّ مسكين ثلاثة أرباع المكّوك؟ قال: معي أنّه يعطى ثلاثة أرباع المكّوك؛ مكّوك البلد الذي عليه المعاملة بين الناس /17/ في وقته.

قلت له: فإن أوصى رجل بسدس حبّ ذرة، ما يكون له بأيّ سدس؟ قال: معي أنّه يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين النّاس في وقته.

قلت له: فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف برّ، ولرجل بسدس حبّ برّ، بما يعطيان؛ بمكوك البلد أو بسدس الصاع؟ فإنّهما يعطيان بسدس البلد الذي عليه المعاملة بين النّاس في وقته.

قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس، ولم يسمّ ذرة، ولا برا، ولا غيره، ما يكون له؟ قال: معي أنّه يكون له سدس خشب(2) الذي يكال به.

قلت له: فيكون بسدس معيار الصّاع أو معيار بسدس البلد؟ قال: معي أنّه يكون له سدس البلد.

(1) المكُّوكُ اسم للمكيال، والجمع مَكاكِيكُ، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. والمكُّوكُ: مكيال معروف لأهل العراق، وهو صاع ونصف. لسان العرب: مادة (مكك).

(2) وعاء من خشب. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي.

٢٩٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.