قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٥

قلت له: فإن أوصى له بمكّوك، ولم يسمّ بشيء، ما يكون له؟ قال: معي أنّه يكون له مكّوك البلد؛ كان خشبا أو صفرا(1) أو غير ذلك.

قلت له: فإن أوصى له بمنّ، ولم يسمّ شيئا، ما يكون له؟ قال: معي أنّه يكون له منّ البلد ما كان.

قلت له: فإن أوصي له بمنّ عسل، ولم يسمّ من أيّ عسل، ما يكون له [من العسل](2)؟ قال: معي أنّه يكون له من عسل البلد الذي يكون فيه الوصيّة.

قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب(3) ونخل، وغير ذلك، ما يكون له؟ قال: يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: إذا كان لفظ الوصيّة أن يؤتجر بثمرة هذه النّخلة، من يصوم عن الهالك بدل شهر رمضان؟ فيعجبني أن يصام شهر تامّ، وإن نقصت ثمرة سنة عن أجرة شهر تامّ، أضيفت إليها ثمرة سنة أخرى، حتّى تتمّ أجرة شهر تامّ، وأمّا إذا لم يجد ثقة يصوم بثمرة هذه النّخلة إلا بأجرة زائدة، فالثّقة أولى إذا لم تكن الزّيادة فاحشة، وينظر فيمن أوصى هذه النّخلة؛ فإن كان وليّا فيستحب أن يؤتجر له وليّ مثله، وإن كان الموصي غير وليّ فلا يضيق على من يلي أمر هذه النّخلة أن يستأجر من هو في منزلة الموصي في الفضل، والله أعلم.

(1) الصُّفْر: النُّحاس الجيد، وقيل: الصُّفْر ضرْب من النُّحاس. لسان العرب: مادة (صفر).

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة في الأصل، س: ونحل.

٢٩٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.