قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٤٣

قلت له: فهل للوصيّ أن يخرج هذه الحجج كلّها ثلاثين حجّة في عام واحد؟ قال: معي أنّه قد قيل: له ذلك، ويجزي عن الموصي.

مسألة من كتاب الضّياء: ومن حلف بثلاثين حجّة ثم حنث، فعليه أداء ما حلف به من الحجّ يؤديها من حيث لزمه الحنث، واختلف أصحابنا في إخراجها؛ فقال بعضهم: يؤدّي في كل سنة حجّة. وقال بعضهم: إن أخرجها كلّها في سنة واحدة فجائز.

ومن غيره: وقول: إنّ من حلف بالحج وحنث أنّه يخرج من حيث حلف. وقول: من حيث حنث.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن أوصى بحجج كثيرة، فأحبّ أن يكون في كلّ سنة واحدة، إلا أن يكون شيء يخاف منه الفوت، فعسى لهم أن يعطوها في سنة، هكذا عن أبي عليّ.

وقال أزهر بن عليّ: لهم أن يعطوها كلّها في سنة واحدة.

مسألة: وعن رجل أوصى بألف درهم يحجّ بها عنه، فوجدوا رجلين يحجّان بألف درهم، أتدفع الدّراهم إلى رجل واحد يحجّ عنه، أم يعطى في حجّتين؛ فنرى أن تعطى في حجّتين.

ومن غيره: قال: نعم، وهذا إذا لم يسمّ كم من حجّة، فإذا أوصى بها في حجة واحدة؛ أنفذت وصيته في حجّة واحدة، ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره، فلعلّ ذلك كان لازما له من وجه /25/ من الوجوه.

مسألة: وعن رجل أوصى بحجّة وجعل لها ألف درهم، ويصاب للحجّة بدون ذلك؛ فيعطى رجل منها بحجّة والفضل إن كانت تبلغ حجةّ، وإلا من حيث وصلت.

٢٩٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.