الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٤٥قال أبو سعيد: ومعي أنّه قيل: ما بقي من الحجّة جعل في سبيل الحجّ.
ومن /26/ الكتاب: وإن جامع في حجّته فأفسد فالكفّارة عليه، ويردّ ما بقي من النّفقة ويضمن ما أنفق.
مسألة: وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه فاستأجروا رجلا فقطعوا له أجرة فحجّ؟ قال بعض أصحابنا: لا يجوز القطع من أجل أنّه يفضل في يديه من النّفقة يردّ إلى الورثة، فإن عجزت عنه نفقته كانت عليهم أن يعطوه نفقة مثله، وما لابد له منه. وقال بعضهم: لا بأس إذا قطع الورثة الأجرة، وضمن الأجير بالحجّة فكلّ شيء يفضل من نفقته فهو له؛ لأنّه ضامن.
مسألة: وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه، فأحجّوا رجلا فسرقت نفقته في بعض الطّريق فرجع؟ قال: عليهم أن يحجوا آخر من ثلث ما بقي في أيديهم؛ لأنّ الأوّل لم يتمّ.
قال غيره: حسنٌ عندي.
ومنه: ألا ترى أنّه لو قال: "اعتقوا عنّي نسمةً" فاشتروها بمائة درهم، فماتت قبل أن تعتق؛ كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم.
قال غيره: حسنٌ عندي.
مسألة من كتاب الضياء: ومن حلف بثلاثين حجّة ثم حنث، فعليه أداؤها كلّ سنة حجة. وقال بعضهم: إن أخرجها كلّها في سنة واحدة فجائز.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن ?: وإن أوصى بحجج كثيرة، ففي كلّ سنة حجّة أفضل، وإن دفعوها في سنة فعسى أن يجوز (خ: يجزي).