قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٤٧

مسألة عن أبي الحواري: وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحجّ بها عنه، فمات الوكيل (خ: الوصي) ودثرت الأرض وعوصت (خ: ونقصت) [قيمتها عن إخراج حجّة من بلد الموصي](1) وأعطيها خمسة دنانير، هل تباع ويحج بها حيث بلغت؟ فعلى ما وصفت: فذلك جائزٌ للورثة أن يبيعوا هذه الأرض، ويحجّوا /28/ بها حيث بلغت.

مسألة: وعن أبي عبد الله: وقال في رجل أوصى بحجة وسمّى دراهم معروفة، فأعطاها الوصيّ رجلا مضامنة ما نقص منها؛ فعلى هذا أخذ الحجة وما فضل فعليه.

وفي موضع: فأعطاها الوصيّ رجلا ضمانًا عليه على أنّ ما نقص فعليه، وما فضل عن الحجّة فله؟ قال: ذلك جائزٌ لهما، وهما كان بينهما.

قلت: فإنّ الرّجل أوصى بحجّة، ولم يسمّ دراهم، فأعطى الوصيّ الأجير ثلاثمائة درهم، وتعاقدا أنّه ما فضل فللحاجّ، وما نقص فعليه؟ قال: ذلك جائز أيضا.

مسألة: فإن أوصى الرّجل، ولم يسمّ شيئا فأعطى الورثة رجلا يحجّ عنه على أنّه ما نقص فعليهم، وما فضل فلهم؟ قال: هو كما قال بينهم.

قلت: فإن الرّجل خرج فأصيب في البحر، فغرق هو ومن معه؟ قال: عليهم أن يخرجوا من مال الموصي حتّى يؤدّوا حجّته فالحجّة في ثلث ماله، فإذا جاوزوا الثّلث فليس عليهم بعد ذلك شيء.

(1) زيادة من ق. وقد كتبت في هامش الأصل وس.

٢٩٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.