الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٦٦الضّمان، فإن بلغت النّخلة أقلّ من الثّمن المسمّى /46/ انتظر بها حتّى هلكت فلا ضمان عليه.
ومن غيره: قال أبو سعيد: وهذا إذا أوصى بتحلّة أيمانه وبيّنها، ثم أوصى أن تباع هذه النّخلة في تحلّة أيمانه، فهو كما قال، وأمّا إذا أوصى بثمر هذه النّخلة لتحلّة أيمانه، ولم يوص بشيء معروف، من تحلّة أيمانه، لا عشرين درهما، ولا غيرها، إلا أنّه أوصى بهذه النّخلة أن تباع، وتنفّذ في تحلّة أيمانه، فليس إلا ذلك، ويكون النّخلة في تحلّة أيمانه.
مسألة: أحسب عن أبي الحواري: وعن امرأة قالت بَرِئتهَا في تحلّة أيمانها والبيّنة لا تعرف البرين، غير أنّها تركت برتين؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت البيّنة لا تعرف البرتين، ولهذه المرأة برتان، كانتا البرتن في تحلّة أيمانها إذا كانت البرتان تخرجان من ثلث مالها، إذا كانت لا يعرف لها برتان، غير هاتين، وهذا في الوصايا في تحلّة أيمانها.
وأمّا الإقرار فلا يجوز حتّى تشهد البيّنة على معرفة البرتين، وكذلك القول في الجمل وأشباه ذلك، فأمّا إذا قالت: "بجمل" ولها جمال؛ كان الوسط من تلك الجمال، وكذلك في الإقرار أيضا. وفي الوصايا إذا قالت: "جملها" ولها جمال؛ كان الوسط من ذلك. وقال من قال: يكون من كلّ جمل جزء على عدد الجمال.
مسألة: وعمّن أوصى في مرضه، أو أوصى، وهو صحيح؛ قال: عليّ أيمان تباع هذه الشاة، ويفرّق عنّي في أيماني.