قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٦٨

فهو عندي للفقراء، إلا أن يكون أوصى الهالك بكفّارة أيمان معروفة؛ فإذا بقي شيء بعد كمال الأيمان فإنّه يكون للورثة، أو في بقيّة وصيّته. /48/

مسألة: قال أبو عبد الله ?: من أوصى بكفّارة يمين مرسلة؛ أنها كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين.

مسألة: وسأل أبا الحواري سائل وأنا عنده عن رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفّر عنه من ماله في كفّارة صلوات كانت عليه، فلم يمكن الوصيّ أن يفرّق ذلك في وقت واحد، هل له أن يفرّق في كلّ سنة أو في كلّ شهر على ما يقدر ويمكنه؟ قال: نعم، جائز له ذلك؛ إذا عرف عدد المساكين، وأحصى كلّ ما فرق شيئا من ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. /49/

٢٩٬٧٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.