الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٨٣جاز لأنْ يكون على ماله من حكم الحياة ما لم يصحّ كون الوفاة. وعلى قول آخر: فعسى أن يعتق فيكون للمشتري ما سلمه من ثمنه راجع إليه.
مسألة لغيره: أجاز المسلمون الوصيّة للعبيد بعد استحقاقهم العتق، ولم يجيزوا الإقرار، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ علي بن سعيد الرّمحي: فيمن أعتق صبيّة بعد موته، ومات وأوصى لها بمؤنتها من ماله بعد موته إلى أن تبلغ، وتزوّجت قبل بلوغها؟ إن كان مؤنتها إلى أن تبلغ تخرج من ثلث ماله، فإنّها لها لأنّها استحقتها من ماله بالوصاية، ولو استنفقت من زوجها أو غيره. /64/
مسألة: لعلّها عن الصبحي: ومن أوصى بعتق عبده فلان بعد موته، وعليه ديون، تستغرق جميع ماله ولا تفي بما عليه من الدّيون، هل يجوز بيع هذا العبد لوفاء دين الهالك، أم يعتق العبد، وسيتسعى بثمنه لوفاء دين الهالك، وإن كان العبد لا يقدر على وفاء بما(1) يستسعى به؛ فما يفعل به؟
الجواب: لا يعتق العبد بهذه الوصيّة، وعلى الموصي دين من يستغرق ماله، ولا يشارك هذه الوصيّة بعتق العبد أرباب الدّيون؛ ذلك لو كان العبد مدبّرا في الصّحة، دخل بثمنه على أرباب الدّين. وقال من قال: إنّ تدبير المرض من رأس المال، فعلى هذا القول يدخل مع الغرماء بثمنه، والله أعلم.
مسألة: لعلّها منه: ومن أوصى بعتق رقبة، فأعتق وصيّه عنه صبيّا، أيلزم الوصيّ نفقة الصّبيّ في ماله إلى أن يبلغ، أم يكون في مال الموصي؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: بما. وفي س: فإنما.