الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٨٤الجواب -وبالله التوفيق-: على الوصيّ؛ لأنّه لا يجوز له أن يعتق صبيا، هكذا في جزء بيان الشّرع.
مسألة: ومن رقعة بخطّ المحليويّ: ومن أوصى لمماليكه بشيء بعد أن يستحقوا العتق، فمات أحدهم أو باعه قبل استحقاقه العتق، أيثبت للآخرين إذا استحقّوا العتق نصيبهم أم يبطل كلّها(1)؟
قال غيره: قد مضى جواب هذه المسألة عن ناصر بن سليمان في هذه الورقة.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن أعتق أَمته، وهي حامل عن غير واجب، هل على المعتق نفقة الحمل إذا وضعته، أم إلى أن يبلغ أم لا؟
الجواب: أمّا من أعتق أمَته الحامل فجاءت بولد بعد استحقاقها العتق؛ فقال من قال: على المعتق نفقة من أعتق من الصبيان. وقال من قال: لا نفقة على من أعتق من الصّبيان من غير واجب. ومعي أنّ الحمل مثل الصّبي، ويلحقه ما يلحق من أعتق صبيّا من الاختلاف، والله أعلم.
قال المؤلّف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الذي يتلو هذا الجزء في جزء العتق. /65/
(1) كتب في الهامش بخط المؤلّف: لم نجد لها جوابا.