قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٩٢

مسألة: ومنه: أعني الصّبحي: والوقف للأولاد يثبت أم لا؟ وإن لم يثبت، وكان قد أوقف ماله على أولاده ونسولهم، فلمن يكون غلّته؛ ما كان أولاده أحياء؟ أرأيت إذا مات بعضهم، وبقي بعضهم، كيف الحكم في حصة من مات ومن بقي؟

الجواب: أمّا الوقف للأولاد هكذا فغير جائز؛ لأنّه وصيّة، وأمّا إذا وقّف لأولاده ونسولهم، فعندي إن قسمه على عددهم، فحصّة الأولاد بين الورثة، ومن مات منهم فلورثته، وحصة النسول فلهم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ شائق بن عمر ?: في رجل أوقف مالا على ولده، وأسنده إلى باب من أبواب البرّ، ثم إنّ الأب نقض الوقف، وباع المال أينتقض أم لا؟

الجواب: إنّ الوقف وصيّة، فإذا رجع في وصيته فله الرجعة، وإذا مات ولم يرجع فالوقف ثابت، إذا كان آخره للفقراء والمسجد، أو باب من أبواب البرّ؛ لأنّ الوقف وصيّة، وهو ثابت إذا كان يخرج من الثّلث، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وسألت عن البيّنة إذا شهدت أنّ هذا المال وقف مسنود، ولم يبيّنوا الإسناد إلى شيء من أبواب البرّ؛ مثل الفقراء والمساجد، إلا أنّه مسنود، أتثبت شهادتهم أم تبطل؟

الجواب: إنّ هذه الشّهادة لا تثبت ولا تجوز شهادتهم، إلا أن يبيّنوا الإسناد إلى شيء من أبواب البرّ؛ مثل الفقراء والمساجد وغير ذلك، والله أعلم.

مسألة: وعنه: عن رجل وقف ماله على ورثته وما تناسلوا، فإذا انقرضوا كان للمساجد، أيثبت الوقف أم لا؟

٢٩٬٧٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.