الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٩٧فلان، وهو المال المسمّى كذا وقفًا على أولاده ما كانوا، ثم أولاد أولاده؛ الذكور منهم دون الإناث، بحقّ الوكالة من فلان بن فلان؛ فهذا لفظ كاف، لكنّ الوقف للأولاد لا يثبت؛ لأنّه وصيّة، ولا وصيّة لوارث، إلا أن يُسند هذا الوقف للفقراء بعد انقراض(1) الأولاد رجع الوقف للفقراء، والله أعلم.
(1) الأصل، ق: انقراط. س: انقراظ.
٢٩٬٧٨٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.