قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٠٠

مسألة: ومن غيره: ومن أقرّ أنّ جميع هذه الأموال التي في يده من الأصول وغيرها هي لزوجته؛ فلانة بنت فلان، ولا حقّ له في جميع ذلك؛ كان الإقرار ثابتا، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة حضرتها الوفاة، فأقرت لبناتها بجميع مالها، وماتت وتركت ابنتين وأختا خالصة، يجوز إقرارها هذا في المرض أم لا يجوز؟

الجواب: إنّ الإقرار في المرض /79/ للوارث لا يصحّ، إلا بتصريح من مال أكلته، أو جرح جرحته، أو غمية أغميته إيّاها، فإن صرّحت وبيّنت هذا التّصريح؛ ثبت الإقرار، وإذا لم تبيّن، ولم تصرّح هذا التّصريح؛ كان هذا الإقرار باطلا للورثة خاصّة، وهذا أكثر القول، وأصحّه، وعليه الجمهور من المسلمين، والله أعلم.

٢٩٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.