الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٠٧تزوجّها عليه"، وهو أكثر؛ لم يثبت، والفرق بينهما أنّ الأوّل يجوز أن يكون لها عليه صدقات. والثاني إنما قال الذي تزوّجها عليه، وصحّ أنّه تزوّجها على أقلّ. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: وقد كانت زوجتي أوصت لي بصداقها الآجل؛ الذي تزوجتها عليه، إن حدث بها موت قبلي، من ضمان لزمها لي، ثم ماتت، فما الحكم في هذه الوصيّة؟ قال: يعجبني أنّ الوصيّة لا تثبت للوارث، وإن كان الضّمان معروفًا؛ فعسى أن يثبت الضّمان عند بعض، وفيما معي على هذا المعنى أقرب إلى الإبطال؛ لأنّ هذا فيه استثناء، وانظر في ثبوت الضّمان، وأنت أعرف من الخادم بذلك، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: ومن أوصت له زوجته بصداقها من ضمان عليها له، إن ماتت قبله؛ فإنّه يسلم إليها تنتفع به في حياتها، ويحجر عليها إزالته، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد: عن امرأة أقرّت لرجل غير زوجها بجميع ملكها، ولها على زوجها صداق آجل، هل يدخل صداقها في هذا الإقرار أم لا؟
الجواب: إنّ الصّداق الآجل خارج من هذا الإقرار، ولا يثبت الإقرار من المرأة بصداقها الآجل لغير زوجها، وإن كان هذا الإقرار من هذه المرأة بحقّ وضمان عليها للمقرور له، ثمّ إنّها رجعت في هذا الإقرار؛ فلها النّقض فيه بالجهالة؛ لأنّه بمنزلة القضاء، وعليها للمقرور له قيمة ما أقرّت به إن ثبت لها فيه النّقض، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وما تقول شيخنا في امرأة كتبت وصيّة، وأوصت لزوجها فيها بصداقها الآجل الذي تزوجّها عليه، /85/ إن ماتت قبله من ضمان عليها له من أجل إحسانه إليها في ذلك الوقت، ثم