الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١١٩لفلان، وأوصى لوارثه بغلّتها عشر سنين؛ فإنّ غلّة هذه القطعة عشر سنين، يكون ميراثًا بين ورثته، ثمّ يكون /92/ القطعة للموصى له بها من الثّلث.
قال غيره: ومعي أنّه قد قيل في مثل هذا: إنّ القطعة يكون للموصى له بها من الثّلث، والغلّة لمن أوصى له بها مذ وقعت الوصيّة؛ لهذا القطعة، ولهذا الغلّة كلّ ذلك من الثّلث.
ومنه: قلت: أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين؛ لابن الموصى له أو لغيره، لمن تكون حصّته من الغلّة؟ قال: تكون لورثته.
قلت: ولا ترجع إلى ورثة الهالك، ولا ترجع إلى الموصى له؟ قال: لا ترجع إليهم، وهي لورثة الميّت الآخر، وكلّ من مات منهم، فلورثته حصّته حتّى تمضي عشر سنين.
قلت: وكذلك إن مات ولده وقد ثبتت هذه الغلّة إقرار له، لمن يكون غلّة القطعة بعد موته، لورثته أم ترجع إلى ورثة الهالك الأوّل، أم ترجع إلى الموصى له بالقطعة؟ قال: تكون غلّة هذه القطعة عشر سنين لورثة الابن المقرّ له، فإذا انقضت العشر السّنين؛ فهي للموصى له بها من الثّلث.
قلت: أرأيت إن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك؟ قال: "ولولدي غلة مأكلتها حتّى يموت"؟ قال: هو مثل قوله في المسألة الأولى، وموضع موته موضع انقضاء العشر السّنين.
مسألة: وسئل عن رجل أعطى رجلا في مرضه شيئا؟ قال: معي أنه قيل: إنّ العطيّة لا تثبت. وقول آخر: إذا خرجت من الثّلث كانت بمنزلة الوصيّة عندي.