الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٢٠قلت له: فإن قال: "قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى كذا وكذا سنة؛ وصيّة له"، هل تثبت المأكلة إلى الحدّ الذي حدّه له إذا خرج من الثّلث؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فيجوز أن يشتري من غلّة هذا المال الذي جعله مأكلة إلى تحديده مالا أصلا، أو غير ذلك؟ قال: إذا ثبت له ما جعل له؛ جاز عندي أن يفعل فيه ما أراد. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. /93/
٢٩٬٨١١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.