قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٢٧

الحبل كان عندنا بعد الموت، فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر، وجب له الوصيّة من الثّلث.

مسألة: وعن رجلٍ يوصي لابن ابنه بأوّل ولدٍ تلده جاريته، ولم يكن بها حمل؟ فقالوا: أوصى بشيءٍ لا يدرى، أيكون أوْ لا.

مسألة: وقلت: إن أوصى له بعبدِه أو جاريته، وعنده جاريةٌ (خ: جوارٍ) /99/ وأعبُدٍ، ما يكون للموصى له؟ فمعي أنّه يخرج على معنى بعض أنّه لا يثبت له إلا أن يحدّ ذلك الشّهود في عبدٍ أو جاريةٍ. وفي بعض القول: يثبت له أقلّهم قيمةً. وفي بعض القول: إنّه يكون قيمة الوسط منهم. وفي بعض القول: للآخر على وجه التّعارف (خ: المضاف).

وعن رجلٍ أوصى لرجلٍ بجاريتِه، وعلى الجارية ثيابٌ وحليّ؛ فمعي أنّه إذا كان ذلك عليها حين الوصيّة للسيّد الموصي وصحّ ذلك أنّه كذلك؛ فذلك لورثة الموصي؛ لأنّه مالٌ له.

مسألة: وعن رجلٍ أوصى لرجلٍ بعبدٍ من ماله مبهمٍ، قلت: ما يكون له بالغًا أو غير بالغٍ، وإن طلب الورثةُ أن يعطوه من الفطيم فصاعدًا؟ فمعي أنّه إذا ثبتت الوصيّة؛ كان عبدًا وسطًا كما تخرج في نظر العدول، هكذا عندي أنّه قيل.

قلت: وهل قيل: إنّه يكون له بالأجزاء من العبيد من الصّغار، والكبار، والأوسط؟ فلا يبعد ذلك عندي على معنى ما قيل في الصّدقات في توسّطها. وقد قيل: إنّ لها وسط من العبيد، ثمّ جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندي أن يكون مثل الوصيّة، إنّما يخرج بالنّظر من العُدول وسطٌ من عبيد البلد كمثل ما كان في

٢٩٬٨١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.