الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٣٠أوصى لها بالخدمة، رجع ذلك إلى الورثة العبدان والخدمة، /102/ وإن كان العبد المعتق أكثر قيمة من العبدين الموصى بخدمتهما للمرأة؛ نظر كم قيمة العبد من قيمة العبدين، وكان العبد المعتق قيمته ألفا درهم، وقيمة العبدين الموصى بخدمتهما ألف درهم، ويضرب للعبد المعتق بسهمين، وللموصى له (خ: الموصى لها) بالخدمة سهم (خ: على المعتق بشيء)، فهي (خ: فمتى) ماتت الموصى لها بالخدمة؛ رجعت الخدمة إلى الورثة في جملة ثلث المال، ولا يدخل المعتق على الموصى له بالخدمة، ورجعت الخدمة إلى الورثة.
ومنه: وعن رجل مات، وترك ألفي درهم، وترك غلاما يسوى ألف درهم، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بخدمة غلامه حياته، ولآخر بنفقته، ولآخر بسكنى داره حياته، فإنْ أجاز الورثة ما أوصى به الهالك، ولم يكن في الورثة يتيم ولا غائب؛ سلم إلى صاحب الثّلث ما أوصى له به، وهو من ثلث ماله، وسكن الذي أوصى له بسكن الدار حياته، وإذا مات رجع إلى الورثة؛ ورثة الهالك، وكذلك صاحب الخدمة يسلم إليه الغلام يخدمه، فإذا مات رجع الغلام إلى ورثة الموصي، ووقف ما بقي من المال على صاحب النّفقة تجري عليه نفقة إلى موته، فإذا مات؛ سلم ما بقي من المال إلى الورثة؛ ورثة الموصي؛ فهذا على إجازة الورثة للوصيّة، وإن لم تجز الورثة ما أوصى به الميت؛ كان جميع ما أوصى به من ثلث ماله، يتحاصصون فيه أصحاب الوصايا، فليضرب لصاحب الثّلث، وهو الذي أوصى له الهالك بثلث ماله بسهم من ثلث ما خلّف الموصي، كذلك يضرب /103/ صاحب خدمة الغلام، وهو الذي أوصى له الميت بخدمة غلامه حياته بسهم في ثلث مال الهالك، وكذلك يضرب لصاحب سكن الدار، وهو الذي أوصى له الميت بسكن داره حياته، بسهم في ثلث مال الهالك؛ لأنّه يرى أنّ