الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٣٢الدار، ويضرب للذي أوصى له بخدمة العبد بقيمة ما أصاب كلّ واحد منهم من الثّلث، يضرب ذلك، ثم يسلم إلى الذي أوصى له بالثّلث ما استحقّ في حينه، وأوقف للذي أوصى له بالنّفقة بقدر حصّته من المال، وكان للذي له سكنى الدّار قدر ما استحق من الثّلث مما ضرب له، كذلك العبد.
مسألة: ولو أوصى لرجل بعبد، ولآخر بسيف، ولآخر بثوب، والعبد قيمته خمسمائة درهم، والثوب قيمته مائة درهم، والسّيف قيمته مائتان درهم، وله مال يسوى ذلك ألف وثماني مائة درهم، أو عرض يبلغ [ألفا وثماني مائة درهم] (خ: ألف درهم)، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك؛ فإنّه يصيب صاحب العبد منه ثلاثمائة درهم وخمسون درهما؛ من قبل أن الوصيّة ثماني مائة درهم، والثّلث ستّمائة تنتقص من الوصيّة مائتان، فنقصنا من حصّة كلّ واحدة بقدره.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه يكون له خمسة أثمان (خ: أثمنا)؛ الثّلث، والثّلث ستمائة، وخمسة أثمان ستّمائة درهم، وهو ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما، يكون له ذلك /105/ في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثّوب خمسة وسبعون درهما، ويكون لصاحب السّيف مائة وخمسون في السّيف؛ يكون له ثلاثة أرباع السيّف.
ومن غيره: قال: لعله ترك مالا قيمته ألف درهم؛ فيكون ما أوصى به مع ما بقي ألف درهم وثماني مائة درهم، الثّلث منه ستمائة درهم، وعلى هذا تخرج الوصيّة.
ومنه: ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة، وسدس المال لرجل، وله خمسمائة سوى سيفه؛ كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة، وكان لصاحب السّيف خمسة أسداس السّيف، وسدس السّيف بين صاحب السّيف،