الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٣٣وبين صاحب السّدس نصفان، من قبل أنّ ذلك السّيف قيمته (خ: وصية) لكل واحد منهما، وإذا أوصى بالثّلث مع هذا أيضا؛ كان الثّلث بينهم، يضرب فيه لصاحب السّدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السّيف، ويضرب فيه صاحب الثّلث؛ بثلث خمسمائة وخمسة أسداس سدس السّيف، ويضرب فيه [لصاحب الثّلث بثلث خمسمائة، وخمسة أسداس سدس السّيف] (خ: لصاحب السّدس بخمسة أسداس سدس السّيف)، ويضرب لصاحب السّيف (خ: الثلث)؛ بخمسة أسداس السّيف سدس السّيف، فما أصاب صاحب السّيف كان له في السّيف، وما أصاب صاحب الثّلث كان له في الدّراهم وما بقي من السّيف، وما أصاب صاحب السّدس كان له في الدّراهم وما بقي من السّيف(1).
مسألة: ومنه: وإذا أوصى لرجل بالثّلث، ولآخر بعبدٍ، والعبد قيمته ألف درهم، وله ألفا درهم سوى ذلك، فإن صاحب الثّلث؛ يضرب له بثلث الألفين /106/ وسدس العبد، ويضرب لصاحب العبد بخمسة أسداس العبد؛ من قبل أنّه ليس لصاحب الثّلث وصيّة في ثلثي العبد، والثّلث الباقي وصيّة لهما؛ فيضرب في هذا وهذا بنصف ذلك الثّلث، فما أصاب صاحب العبد؛ فهو في العبد وفي النّصف، وما أصاب صاحب الثّلث؛ فهو فيما بقي من العبد، وفي المال يكون له خمس مائة ما بقي من العبد وخمس المال من قبل أن الوصيّة من ستّة؛ فالثّلث اثنان، والثّلثان أربعة، فلمّا استوفى صاحب العبد وصيّته سقط من نصيبه سهم، وبقي لصاحب الثّلث سهم، وللورثة أربعة؛ فصار ما بقي من المال
(1) كتب في هامش الصفحة: عرضت هذه المسألة على نسخ غيرها، فوجدت بينهنّ ألفاظ مختلفة؛ ولعلّه من تناقل النّسخ.