قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٣٤

على ذلك؛ لصاحب الثّلث خمسة، ولصاحب الثّلثين أربعة أخماس؛ فهذا قول. وقول آخر: إنّه يكون لصاحب الثّلث؛ ثلث ما بقي من العبد، وذلك سدس العبد، وسدس الألفين بنصيبه من العبد، مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد، فأيّ هذين القولين؛ فهو حسن.

ومن غيره: قال: هذا قول حسن، وأمّا ما عرفنا من قول المسلمين، فإنّه يضرب لصاحب الثّلث بالثّلث، ويضرب لصاحب العبد بقيمة العبد؛ يكون ذلك كلّه في الثّلث.

ومنه: وإذا كان لرجل عبدان قيمتهما سواء؛ فأوصى لرجل بأحدهما بعينه، ولآخر بثلث ماله، وليس له غيرهما؛ فإنّ الثّلث يقسم على سبعة أسهم؛ لصاحب الثّلث ثلاثة أسهم في العبدين جميعا، ولصاحب العبد أربعة أسهم، وذلك أنّ الذي أوصي له بالعبد؛ ثلثاه وصيّة، والثّلث /107/ قد أوصي له، وأوصى به لصاحبه؛ فله نصفه، ولصاحبه في العبد الآخر ثلثه؛ ضَمَمْنا نصيب صاحب الثّلث بعضَه إلى بعض، فكان سدس من هذا وثلث من هذا، فكان ثلاثة أسهم، وكان للآخر خمسة أسهم؛ فألقينا ما زاد على الثّلث لا يضرب له؛ لأنّه نصيب الورثة، وذلك سهم تبقى له أربعة.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ولآخر ثلث ماله، وبعبده أيضا ذلك لآخر، وبالسّدس؛ سدس ماله لآخر؛ وقيمة العبد ألف، وله ألفان سوى ذلك؟ فقال: الثّلث يقسم على أربعة وأربعين ومائة؛ فلصاحب العبد اثنان وستّون سهما، ولصاحب الثّلث خمسة وخمسون سهما، ولصاحب السّدس سبعة (خ: ستة) وعشرون سهما؛ فما أصاب صاحب العبد؛ كان بينهما نصفان في العبد،

٢٩٬٨٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.