الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٣٥وما أصاب صاحب الثّلث؛ كان له في المال، وما بقي من العبد، وما أصاب صاحب السّدس؛ كان له في المال وما بقي من العبد.
مسألة: وإذا أوصى لرجل بعبد، ولآخر بنصفه، ولآخر ثلث ماله، والعبد يسوى ألف درهم، والمال يسوى ألفان، ولا مال له غير ذلك؛ فاردد ذلك إلى الثّلث، فإنّ الثّلث يقسم بينهم، فيضرب للذي أوصى له بالعبد سهما، ويضرب للذي أوصى له بالثّلث سهما، وما أصاب صاحب العبد، وصاحب نصف العبد؛ فهو في العبد، وما أصاب صاحب الثّلث؛ فهو فيما بقي من العبد والمال.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد، /108/ ولآخر بعبدٍ آخر؛ قيمة أحدهما أكثر من الثّلث، وقيمة الآخر أقلّ من الثّلث؟ قال: يقسم الثّلث بينهما بالحصص. وقال آخرون: يضرب الذي عنده أقلّ من الثّلث بقيمة عبده، ويضرب للذي قيمة عبده أكثر من الثّلث بقيمة عبده كلّه ما بينه وبين الثّلث المال، ولا يضرب بالفضل عن الثّلث؛ لأنّه نصيب الورثة؛ يقسم الثّلث بينهما على هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة عن الصّبحي: فيمن أوصى برقبة عبده لفلان، وخدمته لفلان آخر، وكذلك بنخلة وغلّتها، ثمّ أعتق صاحب الرّقبة وأتلف صاحب النّخلة، ما يجب عليهما في اتفاقهما، أو على أحدهما في اختلافهما؟ وأقول على سبيل المشورة ببراءة من أعتق؛ لأنّه طاعة، وبتضمين من أتلف النّخلة لا تضييع ما ترون رحمكم الله. /109/