الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٢الجواب: لهذا الموصى له أحد هذه الأموال، أو ثلثها جميعا على هذا الوصف فيما عندي، وبعضٌ لم يثبت له شيئا منهما، أو تقوم البيّنة بأحدهما، أو يقرّ الوارث، والله أعلم.
قال المؤلّف: وإن ترد الزّيادة من هذا الباب؛ فاطلبه من الجزء الذي قبل هذا الجزء، وهو 3 و 7. /127/
٢٩٬٨٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.