قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٣

الباب الثّالث عشر في الوصيّة بالبيت وما فيه والوصيّة بالفرش والحبّ وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشّرع: وسئل عن رجل أوصى ببيته، وهو معروف، وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصيّة، وما يثبت منها؟ قال: معي أنّه إذا خرج ذلك من الثّلث، ثبت لمن ثبتت له الوصيّة.

قلت: فما المتاع؟ قال: معي أنّ في بعض القول: إنّ اسم المتاع يأتي على جميع الأشياء حتّى الأصول. وفي بعض القول: إلا الحيوان والأصول. وفي بعض القول: يأتي على جميع الأشياء إلا الأصول. وبعضٌ يقول: على ما تخرج عليه اللّغة مع النّاس في معنى المتاع، في البلد الذي فيه الوصيّة.

قلت له: فإن أوصى له ببيته هذا، وما سدّ، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أنّ بعضا يقول: يثبت له البيت، وما سدّ من الأصول، والحيوان، والأواني، وغير ذلك من جميع ما سدّ. قال: ومعي أنّ بعضًا يثبت له البيت، ويضعف وما سدّ.

قلت له: وكذلك إن قال: "قد أوصيت له بهذا البيت، وما سد بابه"؛ فهو سواء؟ قال: يشبه عندي أن يكون سواء.

قلت: فإن كان في البيت أبوابٌ كثيرة، ما يكون القول فيه؟ قال: معي أنّه ما سدّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوصيّة، إذا كانت مركّبة، وهي منه.

٢٩٬٨٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.