قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٤

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال: إذا أوصى رجل لآخر ببيت في داره؛ فله ذلك البيت، وطريقه إلى أن يخرج من باب الدّار، ولا يعطى بيتا مذبوحا لا ينتفع به.

ومن غيره: من الأثر: وسأله سائل عن رجل أعطى رجلا، وأوصى له بدار وما سدّ أبوابها، فكان في الدّار نخل؟ فقال: /128/ هي من الدّار.

قال: فما كان من دراهم؟ قال: والدّراهم، وإنّما الكلام في الرّقيق والدّواب؛ لأنّه ممّا يدخل ويخرج، ثم قال بشير: إن شهد الشاهدان على شيء من الرّقيق والدواب، بأنّه كان في الدّار ساعة أشهد بها؛ كان من الدّار، وإن لم تشهد بذلك؛ فإنه قد يدخل ويخرج.

مسألة: مما يوجد عن أبي المؤثر ?: وإذا قال الرّجل: "قد أوصيت لفلان بما في بيتي"؛ فكلّ شيء كان في بيته في وقت الوصيّة، من عروض، أو حيوان، أو عين، أو حليّ، أو رقيق؛ فالوصيّة فيه ثابتة، وما كان داخلا في سقوف جدار البيت من داخل فهو من الوصيّة، وما كان في (خ: من) سقوفه من خارج؛ فليس من الوصيّة.

قال غيره: نعم، وكذلك الكوى(1)، ما كان فيها مختوما داخلا، فما كان فيها؛ فهو في البيت، وما كان خارجا مختوما إلى خارج، فهو فيها؛ فليس في البيت، وما كان ناقدًا من البيت إلى خارج؛ فنحبّ أن لا يكون في البيت؛ لأنّه

(1) الكوَى: جمع كُوّة، وهي: الخَرْق في الحائط والثَّقْب في البيت ونحوه. لسان العرب: مادة (كوى).

٢٩٬٨٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.