قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٥

لو أدخل مدخل يده في ذلك الكو، لم يكن يحنث إن كان قد حلف، لا يدخل بيت فلان.

ومنه: وكلّ شيء أدخل في البيت بعد ذلك؛ فلا وصيّة فيه، ولو مات الموصي وهو في البيت، وكلّ شيء أخرج مما كان في البيت في وقت ما أوصى؛ فهو داخل في البيت، ولو مات الموصي؛ إذا مات وهو في ملكه، وإن قال الموصي في وصيّته: "وقد أوصيت لفلان بما في البيت أو بما في البيوت"؛ فالوصيّة باطل.

قال غيره: إلا أن يعرف البيت، أو البيوت بشهادة البيّنة، ويكون ذلك له يوم يوصي؛ ثبتت الوصيّة. /129/

ومنه: وإذا أوصى بما في بيته؛ فكلّ شيء أحاط جدار البيت من الجنوز(1) والحجر، فهو داخل في الوصيّة إلا ما كان من الأشياء الثّابتة؛ مثل الجدر، والشّجر، والنّصب، والخشب المغي(2) عليه، والأوتاد المبني عليها، وما كان من الأوتاد الموتود، والغرس(3)، والنّصب الذي يكون عليه غمّا، والدّعون(4)،

(1) الجنوز: غرفة تستخدم للتخزين، مستودع. لغة في أهل عمان.

(2) في النسخ: المغي. والذي أثبتناه من كتاب منهج الطالبين. والمغمى: المغطى بالتراب. غَما البيتَ يَغْموه غَمْواً ويَغْمِيهِ غَمْياً إذا غَطَّاه، وقيل: إذا غَطَّاه بالطِّين والخشب. لسان العرب: مادة (غما).

(3) العَرْسُ: عمود في وسط الفسطاطِ. وقيل: بالفتح، حائط يجعل بين حائطي البيت الشَّتْوي لا يُبلغ به أَقصاه، ثم يسقَف ليكون البيت أَدْفَأَ. لسان العرب: مادة (عرس).

(4) الدعون: جمع الدَّعْن، سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَمَّلُ بالشَّريط ويبسط عليه التمر. لسان العرب: مادة (دعن).

٢٩٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.