قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٧

مسألة: سألت محبوبا: وعن امرأة أوصت لجارية بالبيت وما سدّ؟ قال: لا شيء لها إلا أن تقول: "بيتي، وما سدّ".

قلت: فإنها أوصت بـ"بيتي، وما سدّ"، فوجد لها ثلاثة أبيات؟ قال: لها من البيوت بالحصّة؛ من كلّ بيت حصّته.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان رحمة الله عليهما: في امرأة أوصت لأختها بوصيّة بدقادق البيت؛ فأمّا الدّقادق فلي فيها نظر ورأي فيها؛ الصّلحُ بين الورثة وبين الوصيّ له أفضل، إن شاء الله.

مسألة: ومن أوصى ببيت، أو مسجد، أو منزل من ماله لرجل؛ فإنّه يكون حدّه في الطّول والعرض والرّفع؛ فالطّول والعرض منام رجل، والرّفع قامة رجل.

مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأة أوصت لرجل ببيت لها بحقّ وقيام، ثم بطلت بيّنته ولم يعدل، هل يجوز أن يأخذه إن قدر على ذلك على أخذ المنزل، وهل يسعه؟ فعلى ما وصفت: فإن قدر على ذلك، وعلى أخذ هذا المنزل، وسعه ذلك، إلا أنه يحتجّ على الورثة، إن أرادوا أن يردّوا قيمة المنزل، ويأخذوا منزلهم؛ كان لهم ذلك، وإن منعه الورثة عن المنزل؛ فليس له أن يجاهدهم عليه، فإن قدر أن يأخذ المنزل بلا قتال كان له ذلك، إلا أن يكونوا قد علموا بشهادتها /131/ له بهذا المنزل؛ فله أن يجاهدهم عليه.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: في رجل أوصت له جدّته ببيت فوقه سطح، وفوق السّطح غرفة، وللغرفة سطح غيره، فقال الوارث: "إن ظهر البيت له"، وقال الموصى له بالبيت: "إنّ له ظهر البيت وأرضه وسماءه"؟ قال: إن كان البيت محدودا تعرفه البيّنة؛ فجميع ذلك البيت الموصى له به ما سفل وعلا، وما

٢٩٬٨٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.