الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٥٨استحقّ، وإن كان البيت غير محدود، ولا تقف عليه البيّنة؛ فهذا شيء مجهول، ولا تثبت هذه الوصيّة، إلا ما اتّفق عليه الموصى له والوارث من هذا البيت.
مسألة: قلت له: فإذا أوصى رجل لرجل ببيته هذا وما سدّ، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أنّ بعضا يقول: يثبت له البيت، وما سد من الأصول، والحيوان، والأواني، وغير ذلك من جميع ما سدّ، ومعي أن بعضا يثبت له البيت ويضعف ما سدّ.
قلت: وكذلك إن قال: "قد أوصيت له بهذا البيت وما سد بابه"، أهو سواء؟ قال: يشبه عندي أن يكون سواء.
قلت له: فإن كان في هذا(1) البيت أبواب كثيرة، ما يكون القول فيه؟ قال: معي أنّه ما سدّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوصيّة، إذا كانت مركبّة وهي منه.
مسألة: وعن أبي سعيد: سألت عن امرأة تقول: كلّ ما في منزلها هو لزوجها، وهي قاعدة في المنزل، وفيها حلي ّوعليها كسوة، قلت: هل يكون الحليّ الذي فيها داخلا في مالها الذي في المنزل الذي أقرّت له بما فيه، أم الحليّ الذي في بدنها، ويديها، وكسوتها التي عليها داخلا ذلك كلّه في مالها الذي أقرّت به في منزلها، أم خارج مما في المنزل؟ فهذا عندي هو لزوجها، وهذا إقرار؛ لأنّ ذلك في منزلها.
مسألة: وعن رجل أوصى لفلان يسكنا بيته، وغلّة مالِه حياتَه، أو ما دام حيًّا، أو إلى أن يموت؟ قال: جائز.
(1) زيادة في ق.