الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٦٠ذلك، وأنا متعجّب من الدّراهم والدّنانير، كيف لا تدخل، وهي في البيت؟! وأنا طالب في ذلك البيان، إن شاء الله، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وإذا أوصى رجل بمندوسه وبما فيه، وفيه أوراق فيها ديون وحقوق على النّاس، هل تثبت هذه الحقوق والديون لمن أوصى له بالمندوس، أم القراطيس نفسها؟ وهل يخرج قول: "إن مفتاح المندوس يكون تبعا له"؛ لأنه لا يصلح إلا به أم لا؟ قال: نعم، الأوراق وما فيها ثابت مع المندوس، وإذا أوصى بالبيت وما فيه؛ فهذا رجوع في الوصيّة الأولى، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس ?: فيمن أوصى لبعض أولاده ببيته بما فيه من سلاح وآنية وأوعية خزف، وخشب بحقّ وضمان عليه لهم، أيكون مثل الأزورد(1) من الخزف والخشب، إذا كان في بيته مناديس، أتدخل المناديس في الوصيّة إذا أوصى بما فيه من خشب، وأوعية الصيني من الخزف أم لا؟ قال: إنّ آنية الصيني والأزورد ليس من الخزف، والوصيّة بالخشب لا تدخل فيها المناديس، ولا السّفاتير /133/ معنا على التّسمية، والإقرار يثبت يوم الإقرار، والوصيّة من ضمان، قال بعض: بمنزلة الإقرار. وقال بعض: بمنزلة الوصايا بعد موت الموصي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى لأحد بجميع ما في بيته، ولم يكن له بيتٌ أصلا، وكان ساكنًا بيت غيرِه بقعادة أو منحة، أو وجه من وجوه الحقّ؛ ثبت له ما في ذلك البيت، والله أعلم.
(1) هكذا في النسخ، ولعله: اللاَّزَوَرْدُ: من الأَحجار الكريمة، لونُهُ أَزرقُ سماويٌّ أَو بنفسجيّ، يستعمل للزينة. المعجم الوسيط: لفظة (اللاَّزَوَرْدُ).