قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٦١

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى ببيته المعروف بقرية كذا، وبجميع ما فيه لفلان بن فلان؛ إقرارا له بذلك، وكان في البيت آنية صفر، وصيني، وخزف، ودثار صوف، وثياب قطن، وحرير، وخيل، وركاب، وغنم وبقر، وحمير، وعبيد، ودراهم فضّة وذهب، ثمّ مات الموصي، أيثبت ما في البيت للموصى له أم لا؟ قال: إن كانت الوصيّة بخطّ جائز، وممن تجوز وصيّته من النّاس بلفظ ثابت، فإن البيت وما فيه يوم مات الموصي؛ يكون للموصى له، إن كانت تخرج من ثلث مال الموصي، وإن كانت من ضمان، فإنّها تخرج من رأس مال الموصي، وتجب بموت الموصي. وقول: إنّها تجب يوم الوصيّة بها من ضمان. والقول الأوّل أكثر.

وأمّا الإقرار إذا كان معلقا بشرط، فقال بعض: إنّه يجب يوم الإقرار. وقال بعض: يكون وجوبه معلّقا بالشرط، وهذا القول معنا أكثر، ويدخل ما في هذا البيت الموصى به وبما فيه، أو البيت المقرّ به، وبما فيه من جميع الأشياء التي فيه فيما نراه من رأي فقهاء المسلمين، والإقرار بالبيت وبما فيه والوصيّة به، وبما فيه خلاف البيع، إذا كان داخل البيت شيء من الذّهب أو الفضّة؛ لأنّ البيع لا يثبت في الذّهب والفضّة، أو الذّهب أو الفضّة، إلا بالصّرف، وحتّى يكون يدا بيد، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ولا أقدر أحكم بالسّرير والوسائد لمن أوصى له بالفرش، وعندي أنّ السّرير لا يسمّى فراشا، وكذلك الوسائد لا تسمّى فراشا، وهذا يراعى به لغة النّاس، والله أعلم.

مسألة من جواب الشّيخ أبي نبهان الخروصي: وفيمن أوصى لأحد ببيته، وما فيه من كذا وكذا، وغير ذلك، وكان في البيت شيء لم يذكره مع تسمية ما قد سمّاه؛ مما قد كان به، أينفعه قوله "وغير ذلك"؛ ويكون داخلا في جملة ما

٢٩٬٨٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.