الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٦٣سنان يفتي ويقول: إنّه يدخل في جميع ما في البيت بهذه اللّفظة، وأظنّه كذلك، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: وإذا أوصى أحد من أهل عمان لأحد بحبّه، وكان عنده حبّ وأرز؛ فعندي أنّ الأرز لا يدخل في الوصيّة؛ لأنّ أهل عمان لا يسمّون الأرز حبّا، ومن أدخل الأرز في هذه، فعليه أن يدخل الحلبة، واللوبيا، والقزح، والفلفل، وأشباه ذلك مما يكثر تعديده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعمّن أوصى بأوعيته [ … ](1) فمعي أنّه قد قيل: إنّ الأرض وعاء للأحياء والأموات؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات:25،26]؛ فعلى هذا: له أرضه وماله وبيته وآنيته. ويخرج في بعض القول: إنّ له بيته الذي يجمعه ويجمع متاعه، وهو وعاؤه ومتاعه، ويحسن ثبوت آنيته وضروفه، وأكثر ما نذهب إليه عليه ونعتمد عليه؛ أن تثبت له الأواني، وما يتمتّع به النّاس من آنيتهم فيه، كالصّحال، والجفان، والقصاع، والصّفاري، وما أشبه ذلك، وأمّا الأواني المخصوصة بخصوص من الأموال: كإبريق للماء، والسّقالة، والدبة للحلّ، والغرشة لماء الورد، والسّبلة للزّعفران، والطّبل للكافور، وآلة التّفق، وما أشبه ذلك من المخصوصات؛ فقال من قال: هذه الأوعية، ويلحقها ما يلحق الأوعية، وقال من قال: هذه أوعية مخصوصة، غير ثابتة في الوصيّة، واختلفوا في الطّوبج وما أشبهه، والله أعلم.
(1) بياض بمقدار كلمة.