الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٦٤مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسألته عن الزّوج /135/ إذا أوصى لزوجته أو لأحد من الورثة ببيته، أو بما فيه من ضمان لزمه لها، أيثبت هذا الموصى به لمثل هذا أم لا؟
الجواب: إنّ الذي أعمل به على ما أراه من أفعال زماننا اليوم؛ لا أثبت للوارث خصوصًا قضاءً مجهولا، وإن كان قد ورد الأثر بثبوته وجوازه، إذا كان في أحد يصحّ قضاؤه؛ لأنّ المجهول ثمنه يختلف ثمنه في أوقات، ومعي أنّ هذا لا من أفعال أهل الورع غالبًا؛ لأنّ الذي عليه ضمان يكتبه دراهم معلومةً، لا شيئًا مجهول الثّمن، وما نظره الأوائل، وأَجْرَوا أحكامَهم على ذلك، ففي زماننا صار على غير ذلك المنهج الصّحيح، والله أعلم، انتهى.
وقد أجابني عند أول سؤالي له: أنا لا أجيب في وصايا الكذب، ثمّ بعد ذلك ضرب عليه، وأجابني بهذا الجواب، فانظروا فيه.
٢٩٬٨٥٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.