الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٦٨القول قوله في الضّمان الذي أقرّ به مع يمينه، إن طلبه منه الذي أقرّ له بهذا الضمان، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي البيت إذا أوصى بسكنه لرجل ما دام حيا، وانهدم البيت، أيكون بناؤه على الموصى له، أم على الورثة؟ وإن كان بناؤه على الورثة فكرهوا، أيحكم عليهم ببنيانه أم لا؟ قال: فيما عندي أنّ الورثة لا يجبرون على بنائه، فإن بناه الذي له السّكن بعد الحُجّة عليهم وامتناعهم؛ كان له بعد موته عليهم، إذا بقي البناء أن يدفعوا إلى ورثته قيمة البناء، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ /138/ الفقيه أبي نبهان: وفيمن أوصى بسكنى زوجته في بيته من قرية كذا؛ من ضمان عليه لها، فصحّ له غير واحد من البيوت في تلك القرية؟ قال: قد قيل: إن لها سكن أوسطها. وقيل: أفضلها. وقيل: أضعفها. وقيل: بالحصّة منها على عددها. وقيل: لا شيء لها؛ حتّى تشهد البيّنة بالبيت الذي أوصى لها بالسّكن فيه.
قلت له: ويجوز لها أن تقعد ما صحّ لها، أو تسكّن فيه غيرها؟ قال: نعم، قد قيل: هذا. وقيل: ليس لها ذلك؛ ويعجبني فيمن لا يؤمن على مثله أن لا يجوز.
قلت له: فإن أوصى لها أن تسكن فيه من ضمان لزمه لها؟ قال: فهذه غير الأولى، فإن تسكنه فهي به أولى، وإلا فليس لها فيه منحة، ولا قعادة على حال.
مسألة لغيره: ومن أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلّة ماله ما دام حيّا، وإلى أن يموت؛ فهو جائز.
مسألة عن الشّيخ سرحان بن عمر الإزكوي ?: وفي امرأة أوصت بجميع ما في بيتها لابنها سوى الذهب والفضّة؛ من ضمان عليها له؟