قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٦٩

الجواب: فالوصيّة له جائزة، إذا كانت من ضمان، ويعطى جميع ما في بيتها، ولا يخرج منه إلا الذهب والفضّة، وليس لهم من اللؤلؤ الذي في الذهب، وهو للذي أوصى له به تبع لغيره، ولو كان مشكوكا بالذّهب؛ فإنه يخرج منه، ويعطى صاحب الوصيّة، والله أعلم. /139/

٢٩٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.