قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٧٥

يوم يستحقّ الوصيّة؛ فله قفيز رطب من نخله، وليس له إلا قفيز من رطبه يوم يستحقّ الوصيّة.

ومنه: وإن ادّعى الموصى له أنّه كان للهالك رطب يوم مات الموصي؛ فعليه البيّنة، واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك، وإن وجد في مال الهالك رطب بعد موته، فادّعى الموصى له أنّه كان للموصي يوم مات، وادّعى الورثة أنّه حدث في نخله بعد موته؛ فالقول في ذلك قول الموصى له، إذا كان موجودا مع يمينه أنّه ما يعلم أنّه حدث بعد موت الموصي، وعلى الورثة البيّنة أنّه حدث بعد موت الموصي.

مسألة: وإن أوصى له بنخلة من ماله، أو قال: "بنخلتي"؟ فأمّا قوله: "بنخلة من مالي"؛ فهو جائز، وله نخلة من ماله وسطة. وأما قوله: "بنخلتي"؛ فهو جائز أيضا، وإن لم توجد إلا نخلة؛ فله ثلثها.

مسألة: رجل أوصى لرجل بنخلة من أرضه، فاستغلّه الموصى له بها، ثم وقعت، هل له أن يغرس مكانها فسلةً؟ قال: نعم، إلا أن يوصي له بالنّخلة، ويستثني أرضها، فإنّما يكون له النّخلة، ولا يكون له أرضها، وكذلك إن أوصى له بالجذع فإنّما له الجذع.

مسألة: وعن رجل أوصى أن لفلان نخلة من مالي؛ فقال: تكون له نخلة وسطة من ماله.

قلت: فإن شهد شاهدان أنّه أوصى له بنخلة، وعرفنا إيّاها من هذه القطعة، غير أنّ /144/ السّاعة لا يحدها(1) بعينها؟ قال: تنظر تلك القطعة، كم فيها

(1) هذا في س، ق. وفي الأصل: يجدها.

٢٩٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.