قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٧٦

من نخلة، ثمّ يعطى له جزء، وتحسب الكريمة والوسطة واللئيمة، تجري قيمة الجميع، ثم يعطى جزء من تلك القيمة، ويعطى لها نخلة من تلك القطعة.

ومن غيره: قال: نعم، أمّا إذا أوصى له بنخلة؛ فقد قال من قال: لا تثبت. وقول: تثبت، ويكون له نخلة وسطة. وأمّا إذا أوصى له بنخلة من ماله؛ فهو ثابت، ويكون له نخلة وسطة أيضا، ولا يختلف في ذلك، إن شاء الله. وأمّا إذا أوصى له بنخلة من نخله؛ فقد قيل: يكون له نخلة من أوسط نخله. وقال من قال: له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله.

مسألة عن أبي معاوية: وعن رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة، ولآخر بأصل النّخلة؟ قال: جائز.

قلت: فعلى من يكون سقي النّخلة؟ قال: على صاحب الثّمرة.

قلت: فإن كان فيها ثمرة، أو لم تكن فيها ثمرة؟ قال: نعم، إلا أن يشاء أن يبطل وصيّته.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قال من قال: إنّه إذا كانت الوصيّة لها انقضاء بشيء محدود بالثّمرة؛ كان على صاحب الأصل السّقي؛ لأنّ ذلك نفعه، وهذا ينقضي. وقال من قال: على صاحب الثّمرة السّقي، وإن لم تثمر؛ كان على صاحب الأصل. وقال من قال: يؤخذ صاحب الأصل بالسّقي، فإذا أثمرت؛ أخذ صاحب الثّمرة بالسقي، ما كانت الثّمرة فيها. وقال من قال: إذا أثمرت النّخلة من سقي صاحب الأصل؛ كان لصاحب الثّمرة ما بقي من السّقي، ويرافع (خ: يراجع)(1) بما سقى صاحبُ الأصل من غلّة الثّمرة؛ لأنّ النّفع وقع

(1) زيادة من ث.

٢٩٬٨٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.