قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٨٥

بغيره فيلقى عنه ما أقرّ به، لم يثبت ما عليه ما فوق ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: الصّبحي: ومن أوصى بكذا وكذا وقفًا في قطعته الفلانية، وفي عشرة آثار من مائه من الخبورة الفلانية من فلج كذا، ووجد له بعد موته ستّة آثارِ ماءٍ، أتكون هذه الوصيّة بينهما بالسّويّة، أم من الماء بقدر ما ينوب السّتّة الآثار من جملة العشرة، أم يجوز من أحدهما دون الآخر، أو من أحدهما أكثر من النّوع الآخر؟ قال: إن هذا الموصى به نصفان بين الماء والقطعة؛ لأنّ هذه "الواو" واو الاشتراك مع عامّة ما حفظنا من أصحابنا، وأهل القبلة، وهو اعتمادنا إلا أنّ /153/ هذه المسألة يقع فيها الاختلاف من وجه آخر، وهو نقصان الماء؛ قول: إنّ هذا التّصرّف يثبت فيما حصل له من الماء وصحّ. وقول: إنّه ينقص على النّصف اللاحق بالماء على ما تحصّه(1)، فثبتت منه ستّة أسهم، وتنقص أربعة، ولا يزد على القطعة، كأنّه لم يكن شيء موصى به في الماء الذي لم يصحّ، والله أعلم.

(1) ق: تخصه.

٢٩٬٨٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.