الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٩٠مسألة: الصّبحي: على نسق وصيّة وبنفقة زوجته فلانة بنت فلان، وكسوتها ما دامت في عدة المميتة منه، وبزولية صوفٍ من ضمان عليه لها، هل تثبت هذه النّفقة، والزولية لهذه الزّوجة من مال زوجها، على هذا اللفظ أم لا، وما تكون صفة هذه الزولية إذا ثبتت؟ قال: ففيما عندي أنّ هذا اللفظ ثابتٌ في الجميع، ولها زولية وسطة، ولها من الكسوة أربعة أثواب تلبسهنّ مدة العدة. وقيل: ستّة أثواب ثم تردّهنّ إلى تركة الهالك، والله أعلم. /156/
مسألة: الشّيخ خلف بن سنان الغافري: في رجل أوصى لزوجته بنفقة وكسوة، ما دامت في عدة الوفاة، من ضمان عليه لها، ولم يكتب "لزوجته فلانة"، ولم يسمّها باسمها، وكانت له زوجة قبل هذه التي مات عنها، قد ماتت أو طلّقها، هل تثبت لزوجته التي مات عنها، وهي معه من النّفقة والكسوة؟ قال: في اعتباري أنّه لزوجته التي هي في ملكه عند وصيّته لا الزّوجة الحادثة.
قلت له: وإن كان له زوجتان، وأوصى لزوجته بنفقة وكسوة، ما دامت في عدة الوفاة منه، من ضمان عليه لها، ولم يكتب "لزوجته فلانة" ما يثبت لهما على هذا اللفظ؟ قال: يثبت لهما كلتيهما، وإن أرادتا يمين بعضهما بعض حلفت كلّ واحدة "إنّي لا أعلم أن هذه الوصيّة لفلانة دوني"، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس: وفي رجل مات وله زوجة، وأوصى لها بكسوة ونفقة، ما دامت في عدة الوفاة منه، من ضمان عليه لها، ولم يقل: "لزوجته فلانة" باسمها، وكانت له زوجة قد ماتت أو طلّقها قبل هذه التي مات عنها، وهي عنده، لِمَن الوصيّة منهما؟ قال: فإذا ادّعت النّفقة زوجته التي مات عنها، وقالت أنّ لها نفقة، وصحّ أنّها زوجته؛ فهي أولى بذلك ما لم يعارضها من