الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٩٤قال الوالي سالم بن راشد البهلوي: فيها اختلاف.
مسألة: الشّيخ حبيب بن سالم: ومن أوصى لزوجته بنفقتها، وكسوتها من ماله بعد موته، ما دامت في عدّة الوفاة، من ضمان عليه لها، ثمّ أوصى لها في ورقةٍ غيرها بسبعين محمّديّة فضّة، لنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته، ما دامت في عدّة الوفاة من ضمان عليه لها؟ قال: كلتا الوصيّتين ثابتة؛ إذا لم يفسر للنّفقة والكسوة التي أوصت بها من قَبل، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس ?: وإن كتب على نسق وصيّة "وبنفقة زوجته فلانة ما دامت في العدة منه"، ولم يكتب "من ضمان"، ثم نسق عليها "وبسكنها في بيته الفلاني ما دامت في العدّة منه"، ولم يكتب "من ضمان"، ثم نسق عليه "وبكذا وكذا لارية فضّة لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها"، أيثبت الأوّل والثّاني بكتابةٍ في الثّالث "من ضمان"، أم لا يثبت إلا الثّالث الذي كتب "من ضمان"؟ قال: كلّه يثبت.
قال الصّبحي: الذي يتّجه لي على معاني الأثر؛ ثبوت الأخير الذي هو من ضمانٍ عليه لها، ولعلّه لا يتعرّى من الاختلاف، أعني الأوّل، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: فيمن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله، ما دامت في عدّة الوفاة منه من ضمان عليه لها، أتكون لها النّفقة والإدام، أم النّفقة وحدها بلا إدام؟ قال: فيما عندي أن من أوصى لأحد بنفقة من ماله، وثبتت الوصيّة بالنّفقة؛ فإنّ الإدام ثابتٌ في النّفقة؛ لأنّ النّفقة تقتضي الحبّ والتّمر والإدام في أكثر القول، وأرجو أنه لا يخلو من الاختلاف، والله أعلم. /159/