الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ١٩٦فلانة بنت فلان الفلانية بنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته ما دامت في عدّة الوفاة منه، من ضمانٍ عليه لها، وطلّقها قبل موته، أو بانت منه عن حكم الزّوجية، أو ماتت قبله؛ ففي ثبوت ذلك المكتوب لها اختلاف، وذلك أنّ فيه شرط "ما دامت في عدّة الوفاة منه"؛ فقال من قال: إذا دخل الوصيّة الشّرط، بطل الشّرط والوصيّة. وقال آخرون: يبطل الشّرط وحده، ويثبت الضّمان. وقال آخرون: يثبت الشّرط والضّمان، وعند صاحب هذا القول أنّه إذا جاء الشّرط ثبت الضّمان، وإذا لم يج الشّرط؛ بطل الحقّ، وبهذا نعمل؛ فعلى هذه الصّفة، لما عدم الشّرط العدة من قوله: "ما دامت في عدة الوفاة منه"؛ بطل الضّمان، وإن ماتت في العدّة، فلها بقدر أيّام ما اعتدت منه دون بقيّة الأيام، والله أعلم.
٢٩٬٨٨٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.