الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٢٤غيضا، ولا له ثمنٌ؛ أنْ لو قلع وبيع؛ فذلك لا يدخل مثله في الوصيّة، فيمنع الموصى له منه، إلا إذا كانت ثمرة ينتفع بها إن أكلت أو بيعت؛ فهذا عندنا أكثر القول. وقيل في بعض القول: إذا أوصى بثمرة ماله؛ فتلك ثمرة على التّسمية، ويمنع حقّه عمّا أثمر من السّنين الآتية، وليس له إلا تلك السّنة، والنّخل التي لم تثمر؛ له فيها للسنين الآتية، ما خلا الفحولة، ثمرتها تمنع عن أن يستحقّ بعدها منها شيء، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي: فيمن أوصى بنخلة، ثم طاحت في حياته، هل تثبت وصيّته في مكان النّخلة أم لا؟ قال: أرجو أنّه لا يثبت مكانها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا أوصى الموصي بنخل معيّنةٍ لشيء من الأشياء، ومات وثمرتها مدركة؛ ففيها اختلاف، قول: إذا أوصى بها وثمرتها غير مدركة، ومات وهي مدركة؛ فهي للموصى له. وقول: هي لورثة الموصي. وإدراكها مختلف فيه؛ وإدراك النّخل في أكثر القول: إذا صار في النّخلة قدر سبع قارينات أو سبع دراكات، فهي مدركة، والله أعلم.
مسألة عن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أوصى لرجلٍ بِنخلة معلومة، وكان فيها موته (ع: حين موته) ثمرة مدركة أو لا؟ فهي للموصى له على حال. وقيل في غير المدركة: إنّها للموصي، وكأنه أكثر ما بها.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى /182/ لآخر بنخلة من ماله مبهمة، فإن قبضها الموصى له بها بعد موته، وفيها ثمرة فهي (خ: فهما) له. وفي بعض القول: على حال (ع: للموصى له على حال). وقيل في المدركة: إنّها لورثة الموصي؛ لأنّ الحكم فيها يوم القبض.