قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٣٩

الباب الحادي والعشرون في الوصيّة بالسّيف وفي الشّهود إذا لم تعرف أيّ سيوفه

ومن كتاب بيان الشّرع: وإذا أوصى لرجل بسيف فوجد له سيفان؛ فقال من قال: له أرداهما. وقال من قال: له من كلّ واحد نصفه (خ: حصّته).

قال غيره: وقد قيل: له أفضلهما.

وقال النّاظر -في هذه المسألة وهو الشّيخ صالح بن سعيد بن مسعود ? وغفر له-: أمّا إذا أوصى له بسهم مبهم، فنقول: يشترى له سيف وسط من مال الموصي. وقول: لا يثبت له شيء حتّى يقول من ماله، وأمّا إذا أوصى له بسيفه، فوجد له سيفان أو ثلاثة أو أكثر، فقول: له أردأهما. وقول: له من كلّ واحد جزء على عدد السّيوف. وقول: له أحسنهن. وقول: لا يثبت له شيء، حتّى يعرف السّيف بعينه، وهذا على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ولو أوصى له بسيف؛ أعطيته السّيف بجفنه، وحليته من الثّلث.

قال غيره: وقد قيل: إنّما له السّيف النّصل وما حمل، والحلية على القائم بما حمل السّيف والجفن، وما حمل ليس من السّيف.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسيفه هذا، قلت: هل يدخل جفنه في الوصيّة أم لا؟ فمعي أنه قيل: لا يدخل الجفن في الوصيّة؛ لأنّ الجفن غير السّيف في التّسمية.

٢٩٬٩٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.