قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٤٦

لأنّها ليست ثابتة، ويثبت النّصل فردا بعينها، وما لا يخرج منه من النّصاب، والحلي من جميع ذلك؛ فهو ثابت معه، والسّناسل من فضّة وذهب وشبه لا يدخلن في السّلاح؛ لأنّهنّ يزلن وينفسخن بلا ضرر على السّلاح، ولا على الغمد، وإذا أوصى أو أقرّ بغمده أو ما عليه مشتملا من قطائع وغلف؛ فذلك داخل، والسّناسل خارجة من السّلاح، وهي للموصى له بما في الغرفة، والمناديس: الخشب خارجة بعينها وما فيها للموصى له بما في الغرفة من جميع الأشياء كلّها، مِن ذهب وفضّة ودارهم وعطر كائنًا ما كان من ذلك، وثياب المخيطة وغير المخيطة، إلا أنّ العلماء قد اختلفوا في الأوراق؛ فقال بعض أهل العلم: إن القراطيس تدخل بعينها للموصى له بالغرفة، وله ثمن القرطاس. وقال بعض أهل العلم: له ما تضمّنت القراطيس من دين، كما أنّ الرّجل إذا أوصى بجميع ماله. كذلك قد اختلف العلماء في الدّيون؛ قيل: هي داخلة في جملة المال. وقيل: لا تدخل، واختلاف العلماء في الرّأي رحمة، والله أعلم.

٢٩٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.