الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٥٤الباب الرّابع والعشرون في الوصيّة والإقرار بالمتاع والقماش والرثّة والآنية
ومن كتاب بيان الشّرع: عن أبي الحسن: وسألته عن رجلٍ أوصى لرجلٍ أو أقرّ له بقماشه، أو برثّته، أو بمتاعه؟ قال: يثبت له كلّ شيء يثبته (خ: من شيئه) ما سوى الأصول والحيوان، إلا في قوله: "رثّته"، فإن قوله: "رثته"، يدخل فيها الحيوان أيضا، ويدخل في ذلك السّيف، والتّرس، والكتب، والمصحف.
فإن قال: "متاع بيته أو رثة بيته أو قماش بيته"، لم يدخل في ذلك المصحف، ولا الكتب، ولا السّيف، ولا التّرس، ولا الأطعمة، ولا الحيوان، ويدخل فيه سائر ذلك. وأمّا قوله: "متاعه وقماشه" فيدخل فيه كلّ شيءٍ ما سوى الحيوان والأصول. فإذا أوصى رجل بآنيته؛ لم تدخل في الآنيةِ المديةُ والمخلبُ، وإنّما يدخل فيه آنية البيت (خ: وإنّما تدخل فيه آنيته).
قال غيره: وهو كلّ شيءٍ فيه جوف، أو بطن يوضع فيه حتّى المُنْخُل.
(رجع) ومن غيره: وقال من قال: في قوله: "متاعه"؛ ثبت للموصى له جميع ما كان للموصي من مال؛ من نخل وأرض وعبيد، وجميع ما كان له؛ فهو على هذا القول للموصى له والمقرّ له، وهو قول أبي معاوية على ما يوجد عنه.
قال غيره: وقال بعضٌ: المتاع ما تخرج عليه لغة النّاس في البلد الذي فيه الوصيّة.
(رجع) مسألة: وعن جابر بن زيد: وعن رجلٍ أوصى لامرأته بمتاع البيت، فإن لم يعرف، فما سدّه هذا الباب فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار، فما كان فيه من متاع؛ فهو لها، وعندي أنّ المتاع كلّ شيء يتمتّع الناس به، وانتفعوا به من