قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٥٥

الأمتعة في بيوتهم، وليس أرى الثّياب، ولا الحلي، ولا الذهب، ولا الفضّة، ولا الدواب، ولا العبيد، ولا الحبّ، ولا التّمر، ولا شيء من الأطعمة، ولا الأصول من متاع /198/ البيت، إلا أنّي أحبّ أن يرجع في هذا إلى قول العدول من أهل ذلك المكان، فما قالوا به عندهم من متاع البيت؛ فهو من متاع البيت.

مسألة: سألت أبا معاوية ?: عن رجل أوصى لرجل بجميع ما كان له من متاع بسمد نزوى؛ فقال أبو معاوية: اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إنّ المتاع ما كان من الآنية مثل: الطشت والجفنة والقصعة والتّابوت، وما كان من الآنية التي يتأنى النّاس بها في بيوتهم، أنّ كلّ متاع له بسمد نزوى؛ فهو للموصى له به. وقال من قال: إنّ الدّنيا كلها متاع، فللموصى له جميع ما كان للرجل من نخل وأرض وعبيد وحقم ودجاج وحبّ وتمر ودراهم وثياب وسيوف، وجميع ما كان له؛ فهو على هذا القول للموصى له، وهو قولي.

قلت له: وكذلك إن أوصى له "بما في بيتي من متاع"، أو "ما في داري من متاع"؟ قال: نعم.

مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل أعطى امرأته متاع البيت، فقال: الحمار، والجمل، والبقر، والبر، والتّمر، والقطن، وأشباه ذلك، ليس من المتاع، وإنّما المتاع آنية البيت. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: الصّبحي: ومن أوصى بنصف ماله المسمّى كذا، وبنصف ماله المسمّى كذا، وبيته الفلاني، أيثبت بيته كلّه أم نصفه؟ قال: يدخل بيته كلّه، ولعلّ يدخل الاختلاف في التجزّي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ أو أوصى لأحد بما في بيته من آنية صفر، أو فراش، وغير ذلك، أيثبت للموصى أو المقرّ (ع: له) جميع ما في بيته من

٢٩٬٩٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.