قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٦٠

صدقةً؛ ثبت عليه ثلثه، والصّدقة ووصيّة التّفضل هما واحد حذو النّعل بالنعل؛ لأنّ وصيّة التّفضل صدقة علّق ثبوتها لمن أوصى له بها بعد الموت، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: إنّ المتاع: هو كلّ ما يتمتّع به ما خلا السّلاح والذّهب والفضّة. والرّثةُ: هي كلّ ما في البيت، ما خلا الذهب والفضّة والمأكولات والمشروبات والأدهان. والآنيةُ: هي الأوعية. والماعونُ: كلّ ما يتمتع به، ويعيره بعضهم بعضًا من المتاع للمتاع، والله أعلم، هذه من منثورة العالم أحمد بن مداد.

مسألة: خلف بن سنان: إنّ الزّوالي، والنّمارى، والخراسج، والقبية من الفرش. والجوذرى من اللّحف. وإن الأزورد ليس من الخزف.

مسألة من كتاب التبيان: وفيمن أقرّ لرجل بجميع آنيته، ما صفة الآنية وكيف هي؟

الجواب: أمّا الآنية عندي على ما اعتبرته في معاني الأثر أنّها يخرج معناها؛ كلّ وعاء يمكن أن يوضع فيه شيء من الأشياء، ويكون وعاءً له من خوص؛ مثل القفر وغيرها، أو من الخشب؛ مثل المناديس، وغيرها من الطّباقة، أو من حديد؛ مثل الطّوبج(1)، وغيرها. والمغاريف أو من صفر؛ مثل الصفاري، وغيرها. والصّحال، وكذلك الزّجاج؛ مثل الكرزان، والمكاحل. وأمّا المرود؛ فعندي أنّه ليس من الآنية. وكذلك آنية الطين؛ مثل الحجّال، والكيزان، والحلول. وأمّا الرّحى؛ فعندي أنّها ليست من الآنية. وكذلك سفن الحديد، والله أعلم.

(1) س: الطوابج.

٢٩٬٩٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.