قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٦٨

مسألة: أحسب عن الحسن بن أحمد: فيمن أوصى لقرابته بدنانير ودارهم لا يكسرها أهل المصر، أو دراهم تنفق بالعدد حسبها الوصيّ فانكسرت عليه، كيف الرأي فيها؟ لا أحفظ فيها شيئًا، ومعي أنّها لهم على وجه الشركة تقسم بينهم على ما يتفقون فيها برأيهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن أوصى لصبيان يتامى وبالغين بدراهم معلّمة عددًا، والدّراهم تختلف منها شيء أكثر من شيء؟ قال: أحبّ أن تقسم بينهم بالوزن إذا اختلف وزنها.

مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش، وقال: إذا أوصى الرّجل للفقراء بعشرة دنانير في ذلك اختلافا؛ قال بعض: تجزّ بالجاز وتفرّق على الفقراء. وقال بعض: تصرف بدنانير مكسرة وتفرق عليهم. وإذا أوصى بعشرة دنانير للأقربين؛ أنّها تصرف بالدّنانير المكسرة، وتفرق على الأقريبين، وليس في ذلك خلاف.

مسألة عن أبي الحسن: فيمن أوصى أن يفرق عنه عشرة دراهم وضح في السّوق، ما يكون حكم هذه الدّراهم، وكيف تفرق؟ قال: الوضح ما يكون من خيار الدّراهم؛ فحكمها تفرق في السّوق الذي أوصى فيه على الفقراء، كلّ واحد ما رزق.

قلت: ما يلزمه يعطى مدورة؟ قال: لا؛ لأنّ المدورة قد يكون خيارا، أو قد يكون شرارا، ولكن يعطى خيارا؛ كانت مدورة أو كسورا يقع عليها اسم وضح، عند من يعرف الوضح من غيره من عدول الباعة وأصحاب /206/ المعرفة بجودة الدّراهم من الرّديء منها.

٢٩٬٩٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.