قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٦٩

مسألة عن أبي سعيد: قلت: أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة، ما يكون له؟ قال: معي أنّه يكون له دينار مثقال من دنانيره المطوقة نقدًا بالوزن على نقد البلد في المثاقيل، وليس يكون له في ثمن دنانيره المطوقة، وإنّما يكون له منها بالوزن.

قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة، أكلّ ذلك سواء؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره؛ فلم يوجد له إلا مطوقة؟ قال: معي أنّ (خ: أنّه) يكون له فيما قيل دينار مثقالٍ من دنانيره بالوزن منها، مثل ما مضى قبل هذا.

قلت له: فإن أوصى له بدينار مطوقة من دنانيره المثاقيل، ما يكون له؟ قال: معي أنه قيل: يكون له دينار مطوّق في ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندي غير الأوّل.

قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره، ولم يقل: المثاقيل؟ قال: كلّه سواء عندي.

قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النّقد فيه الدّنانير المطوقة، هل يكون له دينارٌ مطوق؟ قال: [ … ](1).

فيما يوجد أنّه عن موسى بن علي: رجلٌ أوصى لرجل ببعير أو الثلاثمائة التي عليه أيّهما شاء أنكر الثلاثمائة. وقال: أخذ البعير؟ قال: ليس له شيء إذا أنكر ما عليه.

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

٢٩٬٩٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.