الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٧١مسألة: وعن رجلٍ أوصى لرجل بخاتم، وأوصى لآخر بفصِّهِ؛ فقيل: إنّ الخاتم للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصّه بينهما نصفان. وقيل: إنّ الفصّ للآخر، وهذا رجوع منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. /209/
٢٩٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.