قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٧١

مسألة: وعن رجلٍ أوصى لرجل بخاتم، وأوصى لآخر بفصِّهِ؛ فقيل: إنّ الخاتم للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصّه بينهما نصفان. وقيل: إنّ الفصّ للآخر، وهذا رجوع منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. /209/

٢٩٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.